انعقد يوم الخميس 30 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغال المجلس، أكد رئيس الحكومة على حمد الله تعالى على إثر أمطار الخير التي عمت ربوع البلاد وعبر عن التفاؤل المطلق بأن العمل الحكومي يسير في الاتجاه الإيجابي، ودعا الوزيرات والسادة الوزراء إلى مواصلة العمل في القيام بمهامهم وواجباتهم.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-133 يقضي بتغيير القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به وزير السياحة. يندرج هذا المشروع في إطار العمل على الرقي بجودة خدمات الإرشاد المقدمة ومنح هذا النشاط تموقع أفضل ضمن سلسلة القيم السياحية، على اعتبار أن الإرشاد السياحي يعتبر أحد أهم مكونات المنتوج السياحي الوطني، فهو يلعب دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي الوطني وهو غالبا ما يؤثر على الصورة التي يكونها السائح الأجنبي عن البلد الذي يزوره. ويشار هنا إلى أن القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي قد جاء بمقتضيات هامة تهم أساسا تأهيل مهنة الإرشاد عن طريق تحسين شروط الولوج ووضع آليات للتكوين وفق المعايير الدولية للجودة، وتحديث مزاولة مهنة الإرشاد السياحي عبر خلق شركات مرشدين، وكذا تبسيط مزاولة هذه المهنة في إطار تقسيم جديد للاختصاصات ما بين مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية. إلا أنه اتضح إبان استصدار القوانين التطبيقية للقانون المذكور أن بعض مقتضياته، خاصة المتعلقة بمجال المزاولة، يصعب تطبيقها على الوجه الأكمل دون اللجوء إلى تتميمه وتغييره، عبر تحديد شروط وكيفية هذه المزاولة، وذلك للتمكن من تنزيلها على أرض الواقع.
وفي معرض تقديمه لهذا المشروع، أبرز وزيرالسياحة عددا من المعطيات والمستجدات التي تهم قطاع السياحة ببلادنا، حيث سجلت سنة 2013 تجاوز المغرب رسميا لعتبة 10 مليون سائح، حيث سجل دخول 10,045 مليون سائح خلال هذه السنة. كما سجلت مؤشرات السياح الوافدين، من خلال مقارنة شهر دجنبر 2012 وشهر دجنبر 2013، ارتفاعا بنسبة 12%، كما ارتفعت نسبة ليالي المبيت في نفس الفترة بنسبة 16%، مع تسجيل ارتفاع مهم على مستوى السياح الوافدين من ألمانيا بزيادة 22% وإيطاليا بزيادة 21% وفرنسا بزيادة 9%، في نفس هذه الفترة. كما أن الزيادة الإجمالية ما بين 2012 و2013 بلغت نسبة +7% فيما يخص عدد الوافدين و+13% بالنسبة لليالي المبيت.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 730-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1266-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية، تقدم به وزير الداخلية،. يهدف هذا المشروع إلى إصلاح بعض الوضعيات التي تحول دون تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من التدبير الجيد والمحكم لمواردها البشرية، كما يسعى إلى الرفع من مستوى تكوين عناصرها بمختلف رتبهم. في هذا الإطار، يروم هذا المشروع تمكين المديرية العامة للوقاية المدنية من توظيف الرقباء الحاصلين على رخصة سياقة من صنف (ب) أو (ج) بذلا من حصرها في صنف (ج)، وتوظيف منشطين في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية بناءا على مباراة. كما يروم هذا المشروع إلزام موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية لمدة لا تقل عن ثمان سنوات (8) ابتداء من تاريخ التوظيف، وكذا إلزام ضباط الصف بقضاء فترة للتكوين العسكري الأساسي واستكمال التكوين كما هو الشأن بالنسبة للضباط.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 34-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 08 من ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. يندرج هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل معالجة الأوضاع المهنية لبعض موظفيها، وكذا ملائمة بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع منظومة التكوين الجديدة، وذلك من خلال التنصيص على الشهادات المهنية الوطنية التي تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة بموجب المرسوم رقم 672.11.2 الصادر في 23 دجنبر 2011، مع اعتبار امتحان التخرج منها بمثابة النجاح في مباراة تخول التوظيف والتعيين ضمن إحدى أطر هيأة التدريس. كما يروم هذا المشروع منح أقدمية اعتبارية تعادل الفترة الفاصلة بين تاريخ التعيين في الدرجة الثالثة من إطار المعلمين وتاريخ التعيين في الدرجة الثانية من نفس الإطار، وذلك لفائدة أستاذة التعليم الابتدائي المنبثقين عن إطار المعلمين خريجي مراكز تكوين المعلمات والمعلمين (سابقا) برسم سنتي 1993 و1994، وكذا ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون المنبثقون جميعهم عن إطار أساتذة التعليم الابتدائي.
بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-01، تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013. ووفقا لهذا الاتفاق، يشجع كل من الطرفين المتعاقدين أساسا فوق ترابه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته. كما يمنح كل طرف متعاقد فوق ترابه لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية، في ظروف متشابهة، عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات الدولة الأكثر رعاية ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية. ووفقا لهذا الاتفاق كذلك، يتم ضمان لهؤلاء المستثمرين بعد أدائهم للوجبات الجبائية، حرية التحويل بعملة قابلة للتحويل، وبدون تأخير غير مبرر للموجودات السائلة المتعلقة بهذه الاستثمارات.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني حيث عين محمد رضا الشرقاوي مديرا للوكالة الحضرية لأكادير.
على إثر ذلك، استمع المجلس لعرض للسيد الأمين العام للحكومة حول النشاط التشريعي للحكومة. في هذا الإطار تم التنويه بعمل الأمانة العامة للحكومة، مؤسسة وأطرا على اعتبار العمل الاستثنائي المبذول، تحت إشراف الأمين العام للحكومة. وقد توقف هذا العرض عند الأداء التشريعي العام وكذا حصيلة المخطط التشريعي الذي اعتمد في نونبر 2012. في هذا الصدد أشار العرض إلى أن المرحلة ما بين 2012 و2013 عرفت كثافة على مستوى الإنتاج التشريعي، حيث اعتمدت الحكومة خلال هذه الفترة 172 مشروع قانون، بالإضافة إلى 66 نص قانوني يوجد حاليا بالبرلمان و4 نصوص سيتم طرحها قريبا أي ما مجموعه 70 نصا قانونيا. أما بخصوص القوانين التنظيمية، فمن ضمن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في المخطط التشريعي للحكومة، تم إلى غاية اليوم إعداد 10 قوانين تنظيمية، واحد تم نشره بالجريدة الرسمية وواحد عرض على المجلس الدستوري و3 تمت إحالتها على البرلمان وواحد صادق عليه المجلس الوزاري وسيعرض قريبا على البرلمان و4 تم إعدادها وستعرض على مسطرة الموافقة والمصادقة بعد تنقيح صيغتها النهائية، بالإضافة إلى 6 قوانين تنظيمية مبرمجة، وهو ما يبرز المجهود المعتبر في إعداد القوانين التنظيمية، مع العلم أنه تم اعتماد ونشر أربعة قوانين تنظيمية بالجريدة الرسمية قبل تشكيل الحكومة إثر انتخابات 25 نونبر 2011.
وعلىرصعيد آخر، وعلى إثر ما تناقلته بعض الصحف الوطنية خلال الأيام الأخيرة من أنباء غير مؤكدة من أية جهة رسمية، مفادها أن الحكومة قامت مؤخرا بإعداد مشروع القانون التنظيمي لمماسة حق الإضراب مدعمة قصاصاتها بنشر مقتضيات النص الموصوف “بالمشروع الحكومي” فإن الحكومة توضح ما يلي:
– لقد تم إدراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن المخطط التشريعي للحكومة، تجاوبا منها مع مطالب وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتطبيقا لالتزاماتها المعلنة في إطار الحوار الاجتماعي؛
– أعدت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية لهذا الغرض مسودة عمل أولية تعتبر بمثابة ورقة تصورية داخلية تم إبلاغها إلى رئيس الحكومة للتشاور حول مبادئها العامة. ولم تكن هذه الوثيقة حتى الآن موضوع أية اجتماعات أو دراسات خاصة مع الهيئات الحكومية الأخرى المعنية؛
– اتضح بعد مقارنة وثيقة العمل الأولية التي أعدتها الوزارة بالنص الذي تداولته بعض الصحف الوطنية أن “المشروع” الذي تم نشره لا يمن بأية صلة بمسودة الوزارة. ومعلوم أن تنظيم حق الإضراب كان محل عدة مبادرات سابقة تداولتها الصحف الوطنية غير ما مرة منذ سنة 2003؛
– إن قدم الوثيقة المنشورة يؤكد أن الحكومة ليست لها أية مسؤولية أو علاقة بالنص الذي تم تسريبه لأغراض مجهولة من شأنها التشويش على الإصلاحات التي تحرص الحكومة على مباشرتها وكذا على المقاربة التشاركية التي تعمل على أساسها لبلورة هذه الإصلاحات؛
– تؤكد الحكومة أن موضوع حق الإضراب الذي يشكل أرضية أساسية لكل مشروع مجتمعي لا يمكن تناوله إلا في إطار منهجية تشاركية مع كل الفرقاء تراعي المصلحة العامة للبلاد والمصالح المشتركة لكل الفاعلين.
عذراً التعليقات مغلقة