اطلعت على تناول بعض المواقع و الصفحات الإلكترونية لموضوع يتعلق بتداول المجلس الجماعي حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية نقلا عن تدوينة لمستشار جماعي ينتمي للمعارضة بالمجلس( حزب الاتحاد الاشتراكي ).
و في هذا الشأن أود الإفادة بالتوضيحات و التدقيقات التالية:
1- تحيين و مراجعة سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليس مبادرة منفردة من جماعة تيزنيت ، بل يأتي في إطار تنفيذ القانون 14.25 المصادق عليه بالبرلمان منذ شهور ( شهر ماي 2025)؛ و الذي أجرى تغييرا في المادة 45 من القانون الجاري به العمل بإعادة النظر في طريقة احتسابها و حصر الحدود الدنيا و القصوى للرسم المطبق باعتماد مستوى توفر التجهيزات بتراب الجماعات وفق ثلاث مستويات :
> >المناطق المجهزة و المتوفرة على أغلب المرافق : بين 15 و 30 درهم للمتر المربع
> >المناطق المتوسطة التجهيز : بين 5 و 15 درهم للمتر المربع
> >المناطق الضعيفة التجهيز: بين 0,5 و 2 دراهم
2- المقترح الذي تدارسته لجنة المالية يوم الإثنين الماضي اعتمد أقل تعرفة يسمح بها القانون في المستويين الأول و الثاني ( على التوالي 15 و 5 دراهم ) بينما تم اعتماد درهمين (2) في المناطق الضعيفة التجهيز باعتبار القرار الجبائي المعمول به منذ سنوات عديدة يعتمد 2,5 درهم في عموم المناطق الخاضعة ؛
3- تحديد هذه التنطيقات حسب التجهيز و التعريفات في القانون الجديد و القرارات الجبائية المزمع تعديلها لا تحول دون تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 47-06 الجاري به العمل حاليا وخاصة الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي و المهني و المناطق التي تتميز بصعوبة الربط بالتجهيزات ، و الممنوعة البناء و غيرها من الإعفاءات.
4- بخصوص ما جاء في تدوينة السيد المستشار و التي تطرقت لها هذه المواقع ، أود التوضيح أن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدة أخرى من مسلسل المزايدات و المغالطات الفجة التي ألفناها و التي للأسف لا تحترم ذكاء المواطنين :
>>فبخصوص المناطق حسب درجة تجهيز الأراضي فإن أمر تحديد مواقعها و حدودها موكول طبقا للقانون لقرار مشترك لرئيس المجلس و عامل الإقليم بناء على خريطة و ملف تقني يستند على معطيات مرجعية من المصالح الجماعية و المرافق المكلفة بشبكات التوزيع و المصالح الخارجية للدولة؛ بينما تناقش لجنة المالية و المجلس الجماعي التعرفة و الأسعار المقترح اعتمادها في نطاق يتراوح بين الحدين الأدنى و الأقصى المنصوص عليهما في القانون .
>> بخصوص المزايدة بمثال توضيحي للزيادة التي يمكن أن تطال مبلغ الرسم الواجب على بقعة بمساحة 100 متر مربع بادعاء ارتفاعه من 250 درهم ل 3000 درهم ، فإن في الأمر تغليطا و كذبا متعمدا بخِسّة حيث لا يستند هذا الرقم (3000 درهم ) على أي مرجع حسابي للتسعيرات المقترحة باعتبار اعتماد الحدود الأدنى كما سبق التوضيح أعلاه ؛ مما لا يدع مجالا للشك في أن التغليط و التحريف هي جوهر كل رهانات هذه المزايدات.
>> كما أنه من دواعي الإستغراب أن تغض تدوينة السيد مستشار الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الطرف و تتنكر لحقيقة لا تقبل المراوغة و المواربة : أن الأمر يتعلق بقانون نافذ في كل التراب الوطني بعدما صادق عليه مجلس النواب بشبه إجماع بما في ذلك فرق المعارضة في المجلس و على رأسها فريق الإتحاد الإشتراكي- المعارضة الإتحادية.
وفي انتظار عرض هذه النقطة على المجلس الجماعي للتداول بشأنها ، نظل رهن إشارة كل من يتطلع لمزيد من استجلاء الحقيقة بهذا الخصوص

















Sorry Comments are closed