تعرض عامل اقليم سيدي افني كتابة على مقرر للمجلس الجماعي بتيوغزة .المقرر المتعلق بحصر أسئلة الأعضاء والفرق في 12 سؤال في السنة .
المقرر الذي تم التصويت عليه باجماع الحاضرين أغلبية ومعارضة .مع رفض عضو 1 .
اجماع انتشى به الجميع ( يسار ويمين ) كانتصار ومكسب تحقق (في اطار مسطرة هزلت ..).
ولما كان القرار غير مشروع بكيفية ظاهرة كونه يخالف أحكام نص الفصل 46 من القانون التنظيمي للجماعات رقم : 113.14.
ولما كانت سلطة الوصاية في شخص مؤسسة العامل مختصة بممارسة مهام الرقابة الادارية على شرعية مقررات المجالس الجماعية وقرارات رؤسائها طبقا لمنطوق المادتين : 115 و 117 من نفس القانون التنظيمي .
ولما أثيرت عدم مشروعية مقرر مجلس تيوغزة بشأن حصر أسئلة الاعضاء في (12 سؤال / السنة ) أمام أنظار سلطة الوصاية . تعرضت هذه الأخيرة على المقرر واعتبرته غير قانوني .
السؤال :
ماذا بعد التعرض العاملي ؟ هل سيتمسك المجلس بمقرره المتخذ بالاجماع من خلال تداوله ( الثاني ) الملزم به قانونا ؟
وفي حال تحقق هذا التمسك في المداولة الجديدة بالمقرر .فان الأثر القانوني هو احالة عامل الاقليم الملف الى المحكمة الادارية …..التي تبث استعجالا في وقف التنفيد (48 ساعة ) وتبث في دعوى البطلان في (30 يوم ) .
والكل وفق المادة 117 .
فهل ستنتهي فصول هذا المقرر/ السابقة في تاريخ العمل الجماعي بالمغرب بقاعات جلسات المحكمة الادارية ؟
عمر الهرواشي :
عضو جماعي / تيوغزة .
عذراً التعليقات مغلقة