علم من مصادر مطلعة ، وباتباتات ، ان المديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بتزنيت ، قامت بتكليف أستاذ السلك الثاني بالتعليم الاعدادي ، خارج الاطار ، وخلافا لما ينص عليه المرسوم رقم 2/2/69 والذي جاء فيه : ” يمنع ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ، تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو اي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي ” .
وبناءا على ماسبق ذكره ، فان المديرية الاقليمية في شخص المسؤول عن مصلحة الموارد البشرية ، قد قام بخرق القانون المعمول به في هذه الحالة ، مع العلم أنا المعني بالأمر مرسم في السلك الثاني ، والترسيم على أساس ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
وللمزيذ من المعلومات حاولت الجريدة الاتصال بالمعني بالامر ، لكنه لايجيب . ليبقى السؤال المطروح : هل في علم المندوب الاقليمي بما يجرى ذاخل دهاليز المديرية ؟.
عذراً التعليقات مغلقة