طبقا للفصل 14 من الدستور.
صدر بتاريخ :2016/07/28 قانون تنظيمي عدد : 64.14 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2016/08/18 يتعلق بممارسة الحق في المساهمة في المبادرة التشريعية أمام مجلسي البرلمان من طرف المواطنين / ات المقيمين بالبلد أو خارجه وذلك في شكل ” ملتمس قانون ” تمييزا للمبادرة عن ” مقترح قانون ” و “مشروع قانون ” .
وبقراءة للمواد ال 13 لهذا النص القانوني نستنتج التالي :
على غرار قانون العرائض الى السلطات العمومية وقانون العرائض المرفوعة الى المجالس المنتخبة فان موانع مشتركة تحضر في مضامين كل هذه المبادرات من قبيل : عدم المساس بالثوابت وباﻻمن الداخلي والخارجي ….وأن يتعاطى الملتمس مع ميادين ( مجال القانون واختصاص البرلمان ).م 71 من الدستور .
كم انه يشترط في الموقعين على الملتمس القيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
وهناك شرطين – تعجيزيين بالمطلق – وهما ضرورة توقيع الملتمس من لدن (25000 ) موقع مع شرط انتساب اعضاء ” لجنة تقديم الملتمس ” ال 09 على الأقل الى 1/3 عدد جهات المملكة ( أي 04 من أصل 12) .
اضافة الى أن الملتمس التشريعي يتعين أن يهدف الى تحقيق مصلحة عامة ويتضمن اقتراحات كتابية مع تبرير موجبات تقديمه ومشفوعا بلائحة دعمه من طرف 25000 مواطن(ة).
وفي حال ايداعه أو ارساله الكترونيا الى مكتب أحد المجلسين يسلم عنه وصل فوري لوكيل لجنة تقديمه .
ويبث المكتب المعني في مآل الملتمس داخل (60 يوم ) بقبوله أو رفضه .
الرفض يتعين أن يكون معللا وغير قابل لأي طعن .
المفارقة الايجابية هنا تكمن في أن بدعة ربط تفعيل قانون الملتمسات التشريعية بصدور نص تنظيمي في المستقبل تفاداها المشرع -على غير عادته – في نازلة هذا القانون على خلاف قوانين العرائض .
وربما تكمن الحكمة من ذلك في ادراك المشرع أنه سطر قانونا بشروط تعجيزية في مقدمتها ( توقيع 25000 مواطن). وهو العدد الذي يصعب استكمال حتى نصفه أو ثلثه .
ليبقى من يشرع يفعل للتعقيد وليس التبسيط .
عمر الهرواشي :
منسق اقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد بتزنيت.
عذراً التعليقات مغلقة