قضت الهيأة القضائية بتيزنيت ببراءة عدلين تابعين لدائرة نفوذ ابتدائية تيزنيت ويتعلق الأمر بكل من ( م.م ) و ( لــ.ب ) ، من التهمة المنسوبة اليهما، بعد أن تم إيقافهما عن عملهما مؤقتا، على اثر شكاية تقدم بها احد الورثة إلى وزارة العدل ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت والوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، يدعون فيها انهم من ذوي الحقوق لكن تم اقصائهم في عقد بيع ملك، فتبين من خلال أطوار المحاكمة أنها شكاية كيدية، على اعتبار ان الشكاية يجب ان توجه ضد الورثة الذين اقصو الباقي إن كانوا فعلا من ذوي الحقوق . ويعتبر الحكم القضائي هذا منصفا للعدلين ، حيث سيمكنهما لمزاولة عملهما من جديد .
هذا وتعتبر قرينة البراءة أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وهو المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته، وقد تم التعبير عنها تقليديا “عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر”.
يشار ان توقيف العدلين جاء بناء على المادة 48 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وهي مادة تطبق على جميع العدول ، فور توصل القضاء بشكاية كيفما كانت ضدهم والتي تنص :
يمكن للوكيل العام للملك – كلما فتحت متابعة تأديبية ، أو جنحية أو جنائية ، ضد عدل – أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية ، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف.
إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون ، بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك.
إذا صدر قرار عن غرفة المشورة بعقوبة العزل أو الإقصاء المؤقت قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف المؤقت ، فإن الإيقاف يستمر مفعوله في حدود المدة المحكوم بها بالنسبة للإقصاء المؤقت ، على أن تحتسب عند الاقتضاء مدة الإيقاف السابقة عن صدور قرار غرفة المشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة بالنسبة للعزل.
في حالة متابعة العدل الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة ، فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بالشهادة المشار إليها أعلاه ، ما لم تبت المحكمة ببراءته قبل ذلك ، فيستأنف عمله فورا ، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.
وفي حالة متابعته جنائيا ، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة ، أو حكم ببراءته في الموضوع ، وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة ، وفي حالة الحكم بإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد ، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.
إذا صدر حكم بإدانته قبل مرور سنة على إيقافه ، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.
يتعين على الوكيل العام للملك – عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع – إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر.
عذراً التعليقات مغلقة