ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بطنجة مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون.
وحسب نص بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني فإن الملك محمد السادس، ترأس يومه الاثنين 24 ذي الحجة 1437هـ، الموافق 26 شتنبر 2016م، بالقصر الملكي بطنجة، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون.
وأوضح البلاغ بأن بداية أشغال المجلس، عرفت تقديم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2017، والذي يرتكز
بناء على التوجيهات الملكية ، على أربع أولويات كبرى، وتعلق الأمر بتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لاسيما من خلال الرفع من وتيرة إنجاز مخطط التسريع الصناعي، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل، وتأهيل الرأسمال البشري، عبر مجموعة من التدابير المتعلقة بتفعيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف البلاغ بأنه المجلس أقر كذلك مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
ووافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي تم إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، والذي يحدد صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره، وسيجمع هذا المجلس، كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ويهدف هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية ، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية .
كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير
الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات .
وبعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، ولاسيما فيما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية ، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية .
ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إخضاع جميع فئات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة للضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ولأحكام القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
عذراً التعليقات مغلقة