بجماعة تزنيت وليس ببلدية تزنيت وفق ( اللوحة المعلقة فوق بناية الهيئة ) عقدت دورة استثنائية الاثنين 19 دجنبر .وكان من بين النقط المدرجة والمصوت عليها ايجابا / تعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي لتزنيت في اتجاه حصر عدد الأسئلة الموجهة للرئاسة طبق المادة 46 من قانون : 113.14 التنظيمي في (02 أسئلة فقط للعضو الجماعي ) خلال كل دورة عادية أي ( 06 أسئلة في السنة ) .وبمعنى آخر 1/2 سؤال في الشهر .
علما بأن الفصل 46 من القانون التنظيمي جاءت صيغته عامة وجامعة ( الأسئلة ) .
واعتبارا لبديهية قانونية تقول بضرورة ملاءمة النظام الداخلي مع القانون التنظيمي .باعتبار الأخير أسمى ..
لذا فمقرر المجلس وان اتخذ باجماع كلي ومطلق فهو غير مشروع بالمطلق .
ولعامل تزنيت الحق في التعرض عليه طبق الفصلين 115 و 117 من ق 113.14 التنظيمي للجماعات .
لكن حبذا لو أثيرت عدم مشروعية المقرر من طرف من له المصلحة والصفة من أعضاء وفرق مجلس جماعة تزنيت .
السؤال :
هل انتقلت عدوى مصادرة حق الأعضاء والفرق المخول لهم قانونا خلال الدورات العادية لمساءلة الرئاسة حول مصالح الجماعة من جماعة تيوغزة الى جماعة تزنيت ؟
عمر الهرواشي :
عضو جماعي / تيوغزة .
عذراً التعليقات مغلقة