،توصلت الجمعية الغربية لحقوق الانسان بتيزنيت بشكاية من المواطن بوبكر صدوق بن محمد رقم البطاقة الوطنية JE237176 ، المزداد سنة 1987 بتيزنيت المهنة : مسير مقهى الكائن برقم 48 بلوك K حي السعادة تيزنيت .
إنه بتاريخ الجمعة 22 نونبر 2013 فوجئ بدورية شرطة اعتقلته من مقر عمله وتكبيله بالأصفاد ونقله الى مديرية الأمن بتيزنيت وترك المقهى دون حماية وفي المخفر ووجه بوابل من السب والقذف والركل ووضع المحقق لرجله فوق وجه الضنين وهو لايزال مكبلا بالاصفاد من اجل ترويعه ، لانتزاع اعتراف منه بتهمة حيازة هاتف نقال مسروق وتواصل التعذيب باستعمال الصعق الكهربائي في جميع الأماكن الحساسة من جسده نتج عنها الآم فظيعة جسدية ونفسية ورغم أنه أعلم المحقق أنه مريض بالصرع وأنه يتناول الدواء استمر تعذيبه وإهانته لينقل الى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير وسلمت له شهادة طبية مدتها 20 يوما بتاريخ 16 /11 /2013 تثبت أنه تعرض لتعذيب بالصعق الكهربائي لإنتزاع اعتراف منه من طرف رجل الامن المسمى يونس الزيداني الذي انتقل من تيزنيت الى مفوضية الشرطة ببرشيد
وحيث أن القانون الجنائي المغربي خال من أي إجراء تعسفي في حق أي مشتبه به حسب المواد المتضمنة فيه سواء الخاصة بالاعتقال او الاحضار أوالتحقيق وحيث أن المادة الأولى من الفصل 231 من القانون الجنائي تعرف التعذيب كالتالي:” يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا القانون كل إيذاء يسبب ألما أو عذابا جسديا أو نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. ولا يعتبر تعذيبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها”.
وحيث أن المادتين 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب ، و المبدإ 6 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
كلها مواد هدفها الحفاظ على الكرامة الإنسانية المتأصلة فيه .
وحيث أننا كجمعية مغربية لحقوق الانسان ذات المنفعة العامة من مهامها مؤازرة كل انسان تعرض لانتهاك كرامته من أي طرف كان
إذ ندين هذا الفعل الحاط بالكرامة الانسانية ونعتبره جريمة يعاقب عليها القانون باعتبار أن المشرع المغربي كان واضحا بشأن ممارسة جريمة التعذيب حيث نصت المواد1/2/3/4/5/6/7/8 من الفصل 231 بوضوح على عقوبات قاسية تتراوح من 5 سنوات إلى السجن المؤبد
ونعتبركجمعية وجود الجاني في حالة سراح ولم يصدر في حقه أي اجراء قانوني ، فقط تنقيله من تيزنيت الى برشيد هو انتهاك لمبدأ عدم الافلات من العقاب والذي يشجع على استمرار الانتهاكات
لذ فإننا نطالبك السيد الوزير للتدخل من أجل إنصاف السيد بوبكر صدوق مما تعرض له
وفي انتظار ما يفيد تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير .
والسلام ./. إمضاء : الرئيس عبد الله بيردحا
عذراً التعليقات مغلقة