تعيش و تعرف جل الجماعات المحلية ، تعثرا في تفعيل مقتضيات القانون رقم 17.08 المغير والمتمم للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، خاصة مضامين المادة 14 التي تنص على خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. هذا التعثر يرجع إلى جهل أغلب المنتخبين المحليين، بأسباب نزول هذه المقتضيات الجديدة، وخلفياتها النظرية، أو بتجاهل إرادي لتلك الأسباب والخلفيات، أو بالالتفاف عليها من خلال تفعيلها شكليا، وإفراغها بالتالي من روحها فيتحول خلق لجنة المساواة وتكافؤ الفرص من تمرين ذاتي على الديمقراطية التشاركية، بمعية مختلف الفاعلين التنمويين المحليين، إلى إجراء تقني بيروقراطي و فوقي.
تستمد لجنة المساواة و تكافؤ الفرص مرجعيتها القانونية من :
* مقتضيات الميثاق الجماعي و المادة 14.
*الأحكام الدستورية المؤسسة لمبدأ الإنصاف و المساواة.
*التزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الإنسان و البيئة و التنمية.
*الاستراتيجيات و البرامج السياسية الوطنية المتعلقة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي .
*دليل إعداد المخططات الجماعية.
* المرسوم التطبيقي لإعداد المخطط الجماعي.
و كما هو معلوم و تشير إليه المادة 14 من الميثاق الجماعي تحدث لجنة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي، الذي يرأس اللجنة ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها. و تبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.
غير أن ما يترجمه الميدان و ما نعيشه في الواقع يبقى بعيدا عن طموحات المواطنين و الفاعلين الجمعويين و يثبت بالواضح أن العقليات المسيرة للمجالس الجماعية ما زالت تحتاج إلى دروس غسل الدماغ و دروس أخرى تتعلق بمفهوم الشراكة و التشارك و ثقافة الحوار و التشاور.
و من خلال الإطلاع على اللائحة أسفله التي تمثل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بالمجلس البلدي لبويزكارن المكونة في أكتوبر 2009:
عذراً التعليقات مغلقة