قضت المحكمة التجارية بمدينة أكادير بالحجز على منقولات جماعة إريغ نتهالة بإقليم تزنيت امتنع رئيسها عن أداء مستحقات شركة مستثمرة في قطاع الآليات اقتنت لفائدة الجماعة سيارة وشاحنة بموجب عقدين يربطان بينهما.
ويأتي قرار إدارية أكادير في هذا الملف المسجل سنة 2020 بعد حكم مشفوع بإشهاد بعدم الطعن بالاستئناف، حكمت فيه على جماعة إريغ نتهالة في شخص رئيس مجلسها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف درهم (1.584.000,00)، مع فوائد التأخير طبقا للمرسوم رقم 2.16.344 وبتعويض عن التماطل قدره عشرة آلاف درهم (10.000,00).
وضمنت هيئة الحكم قرارها بكون “عقد الصفقة ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من طرفيه لالتزاماته مما يجعل صاحب المشروع ملزم بالوفاء بمستحقات نائل الصفقة بعد تبوث إنجاز عقد الصفقة أو جزء منها، ومسألة إثبات تسليم الأعمال موضوع الصفقة تتم بمختلف الوسائل القانونية والتي تختلف باختلاف العمل المطلوب تسليمه؛ وهو ما يغيب عن الملف بخصوص ما يفيد تنفيذ الجماعة المدعى عليها بأداء مقابل المبيعين الذين تسلمتهما من الشركة المدعية”.
وعللت إدارية أكادير حكمها ، بمضامين الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه “يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه إنذار صريح بوفاء الدين ويجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين”.
وتبعا لذلك، أشار قرار الحكم إلى غياب ثبوت تاريخ تسليم المبيعين موضوع الصفقة وثبوت توصل الجماعة المدعى عليها بالإنذار بالأداء بواسطة مفوض قضائي؛ وهو يجعل المطل ثابتا في حق المدعى عليها، وبالتالي يكون طلب التعويض المتعلق به مؤسسا قانونا.
عذراً التعليقات مغلقة