جدل قانوني بعد المطالبة بإقالة “أخنوش” من المجلس الجماعي لأكادير والنقيب “خليل” يوضح

رشيد حموش28 سبتمبر 2022آخر تحديث :
جدل قانوني بعد المطالبة بإقالة “أخنوش” من المجلس الجماعي لأكادير والنقيب “خليل” يوضح

طالب الصادق ماء العنين عضو في المجلس الجماعي لاكادير ، ينتمي الى حزب الاشتراكي الموحد ، بإقالة عزيز أخنوش من عضوية هذا المجلس في الدورة المقبلة، وذلك بعد غيابه عن دورات المجلس 5 مرات متقطعة، وبعد هذا المطلب الي خلق جدل قانوني تدخل على الخط المحامي نور الدين خليل، عضو في المجلس الجماعي لأكادير، ليوضح وذلك عبر بيان توصل موقع “وطن” بنسخة منه.

وهذا نص البيان :
“لقد تم الإطلاع على رسالة السيد ماء العينين الصادق بصفته عضو المجلس الجماعي لأكادير إلى رئيس المجلس. لأجل إدراج نقطة إقالته- أي الرئيس- من عضوية المجلس الجماعي.

وأن الشيء الذي لابد من إبرازه هو كون المشرع منذ الميثاق الجماعي لسنة 1974 إلى غاية القانون التنظيعي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. ظل دوما يميز بين الرئيس،والمجلس كمؤسستين قانونيتين مستقلتين من حيث الطبيعة والصلاحيات.

فالمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14 تتعلق بأعضاء مجلس الجماعة ولا تنطبق مقتضياتها على الرئيس. والذي هو أصلا من يمسك سجل الحضور ويعلن عن المتغيبين وفقا لنفس المادة ،مما لا يمكن معه لهذه المادة أن تسند صلاحية مراقبة الغياب إلى متغيب مفترض.

فالمشرع خص الإقالة في حالة الغياب للأعضاء دون الرئيس الذي أفرد له حالات أخرى للإقالة ودون أن تندرج ضمنها حالة الغياب.

وهذا منطقي لكون الغاية من هذا المقتضى القانوني هو دفع الأعضاء لممارسة مهامهم الإنتدابية والوفاء بإلتزامهم نحو البيئة الناخبة. والتي هي مهام لا تقبل التفويض بخلاف الرئيس
الذي خول له المشرع ممارسة مهامه عن طريق الإمضاء والصلاحيات طبقا للمادة 103 من القانون التنظيعي رقم 14/113 .بشكل لا يمكن معه تصور الإخلال بالمهام الإنتدابية من طرف
الرئيس.

وأكثر من هذا فإن المشرع وبمقتضى المادة 109 من نفس القانون خول للرئيس إمكانية الغياب الذي حدد له الأمد الأدنى زمنيا في شهر وبدون حد أقصى. مع تأكيد حقه في تفويض كافة صلاحياته.
بشكل يؤكد على أن الفهم القانوني السليم لمقتضيات المادة 67 المشار إلبها في صياغتها.

وتمييز المشرع ضمن كافة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 3 بين الرئيس والمجلس كمؤسستين مستقلتين، مع إستحضار الغاية من ذلك المقتضى القانوني، وإمكانية التفويض المخولة للرئيس دون أعضاء المجلس، فكلها تؤكد بأن الفهم السليم للمادة 67 يؤكد على أن رسالة السيد الصادق ماء العينين ناجمة عن فهم غير صحيح لنطاق نفاذ المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113/14.

وبصفتي عضوا بجماعة أكادير لابد من التأكيد على الحضور الفعلي والفعال للرئيس بصفته هذه على رأس الجماعة في التتبع وعن كتب لتطوير المدينة وتدارك سنوات الركود التي عانت منها. مع تطوير أساليب التدبير إنطلاقا من الإبداع في وسائل التمويل ومرورا بإبراز عدة مشاربع كفيلة بوضع المدينة في مصاف المدن الكبرى. والتي هي مشاريع من إبداعه. ومنها مركز إيواء المتشردين اللذين يسيء تواجدهم بمدينة سياحية إلى الساكنة وزوار المدينة، بالإضافة لإقرار إحدات مركز لإيواء الكلاب والقطط بتكلفة مالية مهمة ولنفس الغاية المشار إليها أعلاه.

مع إبراز دور الجماعة بشكل فعال وملموس ضمن مشاريع تحديث المدينة والتي تسير بوثيرة جد مرتفعة وبجودة مشهود لها.

إن مقارنة هذا العمل الجاد والملموس. بالحضور الفعلي دون القدرة على ممارسة الدور المنوط بالمعارضة وبشكل ناجع للمدينة وساكنتها، بدل البقاء حبيس هوامش نقط جدول أعمال
دورات المجلس، يؤكد على أن القانون إنما وضع لتجويد العمل الميداني، والذي يظل الهدف الأسمى الذي يتعين على المعارضة أن تواكب فيه مجهودات الأغلبية المسيرة في سياق الوفاء الفعلي بالالتزام السياسي والأخلاقي والقانوني نحو الساكنة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة