منذ قرابة سنتين،يعيش المجلس الجماعي الركادة بإقليم تزنيت، على وقع الانقطاع المتواصل لعضويْن من حزب التجمع الوطني للأحرار عن ممارسة مهامهما بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن، دون أن تسري في حقهما مسطرة الإقالة وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويتعلق الأمر، بممثل الدائرة الثالثة بجماعة الركادة المقيم بالديار الأمريكية بعد استفادته من قرعة الهجرة إلى أمريكا؛ إضافة إلى ممثل الدائرة الثانية بالجماعة ذاتها الذي هاجر نحو فرنسا بعد حصوله على تأشيرة سفر مكنته من الالتحاق بأسرته منذ سنتين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه على الرغم من إقامة العضوين المعنيين خارج أرض الوطن لفترة طويلة واستمرارهما في التغيب عن حضور أشغال الدورات، فإن رئاسة المجلس الجماعي الركادة والسلطات الإقليمية بعمالة تزنيت لم تقم إلى حدود الساعة بتنفيذ مسطرة الإقالة في حقهما وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14. وتنص المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات على أن حضور المجلس لدورات الجماعة يعتبر إجباريا، وكل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وأكدت المادة ذاتها أن رئيس المجلس يتعين عليه مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء المتغيبين، كما يتوجب عليه توجيه نسخة من السجل المذكور إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليه أعلاه.
وحسب معطيات اعلامية، فإن عدم تفعيل رئيس جماعة الركادة لمسطرة الإقالة في حق المنتخبيْن سالفي الذكر راجع إلى حيثيات لها علاقة بالمادة 70 التي من المنتظر أن يتم تطبيقها في حقه من طرف أغلبية المجلس الجماعي شهر أكتوبر المقبل.
وأكد المصدر ذاته أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق عامل الإقليم أو من ينوب عنه لمراسلة رئيس المجلس بخصوص هذه الأفعال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل ومطالبته بالإدلاء بإيضاحات كتابية حول المنسوب إليه في ما يخص مسك سجل الغياب وإدراج إقالة العضوين المعنيين لإقالتها من طرف المجلس داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل.
عذراً التعليقات مغلقة