التقرير الكامل للمجلس الاعلى للحسابات حول الجماعة القروية الركادة

الوطن الأن10 مارس 2014آخر تحديث :
التقرير الكامل للمجلس الاعلى للحسابات حول الجماعة القروية الركادة
الجماعة القروية الركادة إقليم تيزنيت `تقع الجماعة القروية «الركادة »، التي أحدثت سنة 1959 ، بالنفوذ الترابي لإقليم «تيزنيت » بجهة «سوس ماسة درعة .» وتمتد على مساحة 372,51 كلم مربع بساكنة تقدر بحوالي 14.328 نسمة حسب إحصاء 2004 ، موزعة على مركز الجماعة و 63 دوارا، يعتمد اقتصاد الجماعة أساسا على الفلاحة وتربية المواشي.
I .I ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات نورد فيما يلي أهمها مرفقة بتوصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي.
أولا. تدبير مداخيل الجماعة 1 .1 بخصوص الرسم على عمليات البناء لوحظ أن بعض المساكن الفردية تم إخضاعها لسعر 10 دراهم عن كل متر مربع مغطى، والذي ينطبق على عمارات السكن الجماعية والمباني المعدة لغرض تجاري أو مهني، في حين، من المفروض أن تخضع هذه المساكن لسعر 20 درهم عن كل متر مربع مغطى، طبقا لما هو منصوص عليه في القرار الجبائي.
2 .2 بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع تقوم شركة «ك » باستغلال مقلعين بتراب الجماعة، وقد لوحظ أن هذه الأخيرة تكتفي باستخلاص الرسم المذكور عن استغلال المقلع المتواجد بمنطقة «مزارع الملعب » دون المقلع المتواجد بمنطقة «تيرت .» ومن جهة أخرى، تمت تصفية مبلغ الرسم المشار إليه بالنسبة للشركة المذكورة برسم ربع السنة الأول من سنة 2012 بشكل غير صحيح، وذلك نتيجة عدم تطبيق جزاءات وضع الإقرارات خارج الأجل طبقا لما هو منصوص عليه في المادة134 من القانون رقم 06 – 47 سالف الذكر.
وتجدر الإشارة، أن نفس الأمر ينطبق على تصفية مبلغ هذا الرسم بالنسبة للإقرارين المتعلقين بربعي السنة الثاني والثالث لسنة 2012 .
نفس الملاحظة تتعلق بالشركة «ص »، التي رغم قيامها بوضع الإقرار المتعلق بربع السنة الرابع ل 2012 خارج الأجل القانوني )بعد تاريخ 31 يناير 2013 (، إلا أن الجماعة لم تقم بتطبيق الزيادة في الرسم المستحق.
3 .3 بخصوص مداخيل كراء المحلات المعدة لأغراض تجارية و مهنية لقد لوحظ أن المحلات التجارية المملوكة للجماعة يتم إيجارها بسومة كرائية ضعيفة، ولاسيما تلك المتواجدة بودادية الخير، كما أن الجماعة لم تقم بمراجعة الوجيبة الكرائية لهذه المحلات منذ أن تم تحديدها لأول مرة. ومن جهة أخرى، تبين أن بعض مكتري المحلات المتواجدة بالأسواق الأسبوعية لم يؤدوا واجب الكراء لمدة طويلة، دون أن تقوم الجماعة باتخاذ أي إجراء في حقهم من أجل استيفاء تلك الواجبات، بحيث بلغ مجموع الباقي استخلاصه إلى حدود2012/12/31 ما قدره 33.930,00 درهم. كما لوحظ، بخصوص بعض الحالات، أنه لم يتم أداء واجبات الكراء لمدة تجاوزت خمس سنوات ) 60 شهرا( مما يعني أن بعض مستحقات الكراء يكون قد طالها التقادم.
4 .4 بخصوص الرسم و الواجبات المترتبة عن السيارات المخصصة عدم القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم : لوحظ تراكم بعض المتأخرات بالنسبة للرسم على استغلال رخص النقل العمومي، وكذا، الرسم المفروض على وقوف سيارات الأجرة من الصنف الأول، وذلك، دون أن تقوم الجماعة ببذل المساعي القانونية من أجل استخلاص هذه المتأخرات، وإصدار أوامر باستخلاصها، وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها، مما قد يعرضها للتقادم الذي يطال الديون العمومية.
5 .5 بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات لقد تبين أن جل مستغلي محال بيع المشروبات لم يدلوا بإقراراتهم برسم سنة 2012 ، وكذا، برسم الربع الأخير من سنة 2011 ؛ كما أن الملزمين بهذا الرسم لا يقومون بإيداع التصاريح بالتأسيس المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 47-06 سالف الذكر، والذي ينص على أنه « يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون ) 30 ( يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور .» و يجدر التذكير، في هذا الإطار، بأنه يترتب، وفقا لمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 06 – 47 ، عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس غرامة مبلغها 500 درهم يتم إصدارها عن طريق أمر بالاستخلاص. وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بأكادير الجماعة بما يلي:
— —الحرص على تصفية الرسم على عمليات البناء في احترام للبيانات المتضمنة في الوثائق و التصاميم المرفقة برخص البناء و كذا في احترام لمقتضيات القرار الجبائي الجماعي؛
— —تفعيل المراقبة اللازمة لمعرفة وضبط وضعية استغلال المقالع بتراب الجماعة؛ — —الحرص على احترام المقتضيات المنصوص عليها بخصوص تصفية مبلغ الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع؛
— —الحرص على تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالة عدم الإدلاء بالإقرارات المطلوبة؛
— —ضرورة الإسراع بتسوية الوضعية القانونية للعلاقة بين الجماعة و مستغلي المحلات التجارية، ومباشرة المساطر القانونية المعمول بها لحمل هؤلاء المستغلين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة؛
— —تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لاستخلاص الديون المتعلقة بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين؛
— —اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات، و كذا، الحرص على فرض الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو عن الأداء المتأخر لمبلغ الرسم المستحق؛
— —العمل على الحصول على التصاريح بالتأسيس من طرف المستغلين حتى يتسنى للجماعة التأكد من التاريخ الفعلي للشروع في الاستغلال الذي يعد تاريخ بدء سريان الرسم المفروض على محال بيع المشروبات.
ثانيا. تنفيذ النفقات العمومية 1 .1 تدبير سندات الطلب احتكار بعض المقاولات لجل طلبيات الجماعة : لوحظ أن مقاولتين تستحوذان على أغلبية طلبيات الجماعة، وذلك بالرغم من الاختلاف الكبير لموضوع وطبيعة ونوعية هذه الطلبيات، سواء تعلق الأمر بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات. بخصوص سند الطلب رقم 2012 / 03 من خلال تفحص ملف سند الطلب رقم 03 / 2010 الصادر بتاريخ 28 / 05 / 2010 بمبلغ 99.600,00 درهم، والمتعلق بإنجاز دراسات تقنية ل 12 كلمتر من الروابط الطرقية بالجماعة، لوحظ ما يلي:
— —غياب ما يفيد قيام الجماعة باستشارة المتنافسين كتابة، )رسائل الاستشارة( وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها؛
— —غياب شهادة اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بأعمال الدراسات والإشراف على المشاريع بالنسبة لكل من مكتبي الدراسات »B.I« و »N« اللذان تقدما بمقترحات أثمان للجماعة.
2 .2 بخصوص دعم الجمعيات لوحظ أن الجماعة قامت بتقديم دعم مادي تجاوز 10 ألاف درهم لمجموعة من الجمعيات، وذلك دون أن تقوم بإبرام أية اتفاقيات مع هذه الجمعيات، ودون أن تقوم هذه الأخيرة بتقديم حساباتها للجماعة. وفي هذا الصدد يجب التذكير، بالواجبات المنوطة بالجمعية، عندما تتحصل على مبلغ يفوق مبلغ 10 ألاف درهم سنويا، والمتمثل في تقديم حساباتها للجماعة حسب مدلول الفصل 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 بتاريخ 27 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميه و تغييره. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بأكادير يوصي الجماعة بما يلي:
— —الحرص على احترام مبدأ المنافسة والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية قصد الحصول على أثمنة تنافسية لفائدة الجماعة، وكذا، الحرص على طلب شواهد الاعتماد عند استشارة مكاتب الدراسات؛
— —مطالبة الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا يفوق مبلغ 10.000.00 درهم سنويا بتقديم حساباتها للجماعة. ثالثا. تدبير الممتلكات العقارية
1 .1 بخصوص عملية تفويت القطع الأرضية بتجزئة «النصر » تتوفر الجماعة على عقار محفظ يحمل الرسم العقاري رقم 13669 / 31 تابع لملكها الخاص وتبلغ مساحته الإجمالية 6 هكتارات و 56 آر و 90 سينتيار. وقد تم تفويت أشغال تجهيزه من أجل إحداث تجزئة «النصر » إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية بموجب الاتفاقية المبرمة، في هذا الشأن، بتاريخ 16 / 01 / 2003 . وبلغ عدد القطع الأرضية المخصصة للسكن، بهذه التجزئة، 230 قطعة بمساحة إجمالية تصل 18.938 متر مربع وبكلفة إجمالية للتفويت قدره12.018.050,00 درهم. وقد لوحظ بخصوص هذه العملية ما يلي: عدم تبيان طبيعة و حقيقة المصاريف لقد تم احتساب مبلغ قدره 509.337,00 درهم كمصاريف مختلفة تدخل في كلفة التجهيز دون تفصيلها أو تحديد طبيعتها، وكذا، دون تقديم الإثباتات الكافية التي تبرر إدراجها داخل كلفة التجهيز. عدم احترام النسبة التعاقبية للأتعاب و العمولة المتفق عليها مع شركة العمران تم احتساب مبلغ 670.597,00 درهم كعمولة لفائدة العمران على أساس نسبة مئوية تناهز % 8، غير أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ المتفق عليه. إذ أن البند التاسع من الاتفاقية المذكورة أعلاه يشير إلى «أن أتعاب و عمولة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية محددة في 5 % من مبلغ الاستثمار الكلي للمشروع دون احتساب قيمة الأرض .» عدم تتبع و تدقيق حقيقة مصاريف أشغال التجهيز لا تتوفر الجماعة على ما يثبت قيامها بتتبع وتدقيق حقيقة مصاريف أشغال التجهيز التي تحملتها المؤسسة المشار إليها أعلاه، ولاسيما فيما يخص التحقق من احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة الذي يحدد الالتزامات بين المؤسسة والمقاول المكلف بالتجهيز، و كذا التحقق من صحة الكشوفات التفصيلية والمبالغ المؤداة فعلا للمقاول المذكور. عدم إنجاز بعض أشغال التجهيز من خلال المعاينة الميدانية للتجزئة، لوحظ عدم إنجاز ستة عشر ) 16 ( ممرا للراجلين وعدم تهيئة أربعة ) 4( مساحات خضراء، كما تم الاكتفاء بإنجاز سلاسل صخرية بدل جدار للدعم لحماية التجزئة من المياه التي تمر من الشعبة المجاورة للتجزئة عند سقوط الأمطار. مع العلم أن المؤسسة المذكورة هي التي يقع على عاتقها إنجاز مجموع أشغال التجهيز كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بهذه التجزئة. وعلى العكس من ذلك، تعهد رئيس الجماعة بصورة انفرادية في التزام مؤرخ بتاريخ 2012/12/19 بإنجاز المنشآت غير المكتملة على نفقة الجماعة. اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع الأرضية بدل المزايدة العمومية تم اعتماد طريقة التراضي في تفويت البقع الأرضية، مع العلم أن مسطرة المزايدة العمومية تعتبر المسطرة العادية لتفويت الملك الجماعي الخاص، في حين، يظل الاتفاق المباشر أمرا استثنائيا يمكن اللجوء إليه في حالات محددة على سبيل الحصر كما هو مبين في المرسوم رقم 2.58.1341 بتاريخ 04 / 02 / 1959 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية. كما أنه بالرجوع إلى المذكرة التبريرية لاختيار طريقة التراضي للتفويت نجدها قد بررت ذلك، من جهة، بضعف الإقبال على اقتناء هذه البقع رغم مجهودات الترويج المبذولة، بحيث من أصل 230 بقعة لم يتم تقديم سوى 40 طلب استفادة؛ ومن جهة أخرى، برغبة الجماعة في تشجيع الساكنة المحلية المحتاجة، بالخصوص، للتوفر على سكن لائق. غير أنه لوحظ من خلال تفحص اللائحة الاسمية للمستفيدين، أن عددا منهم لا يقطن بتراب الجماعة واستفاد من عدة بقع؛ كما تبين عدم تضمين كناش التحملات الخاص بتفويت البقع الأرضية مقتضيات من شأنها الحد من المضاربة العقارية وإلزام المستفيدين بتسديد ثمن التفويت في وقت معقول و كذا التشجيع على التسريع بالبناء، ويزكي ذلك ما يلي:
— —عدم تحديد معايير تساعد على اقتناء بقع بأثمان معقولة؛
— —عدم تحديد جدولة زمنية لأداء ثمن التفويت مع ترتيب جزاءات في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة
— —عدم التنصيص على ضرورة تقديم طلبات البناء و الشروع فيها و الانتهاء منها داخل أجل محدد تحت طائلة تطبيق جزاءات؛
— —عدم التنصيص على عدم جواز استفادة نفس الشخص من عدة بقع.
2 .2 بخصوص عملية منح امتياز استغلال عقار جماعي كمخيم سياحي تتوفر الجماعة على عقار مصنف ضمن ملكها العام، فعمدت إلى إجراء سمسرة عمومية بواسطة طلب العروض رقم 01/2012 بتاريخ 26 / 04 / 2012 من أجل منح امتياز استغلال ذلك العقار كمخيم سياحي للخواص، وذلك بتهيئه وبناء بعض المرافق به مع السماح للمستغل باستخلاص واجبات من مستعملي المخيم مقابل أداء إتاوة للاستغلال لخزينة الجماعة؛ وعلى إثر ذلك، رست السمسرة العمومية على المتنافس الوحيد الذي اقترح إتاوة استغلال سنوية قدرها 60.000,00 درهم. إلا أنه عند إرسال ملف السمسرة إلى سلطات الوصاية رفضت هذه الأخيرة المصادقة عليه إلى حين تصحيح الجماعة لبعض الأخطاء المادية و الإغفالات المتضمنة في وثائق السمسرة، والتي لا تستوجب إلغاء السمسرة وإنما فقط التصحيح. ونتيجة لتقاعس الجماعة عن الاستجابة لملاحظات سلطات الوصاية، وبحكم أن العقار المعني ظل غير مستغل، فقد تم حرمان الجماعة من المدخول السنوي المقترح لمدة 7 سنوات، أي ما مجموعه 420.000,00 درهم.
3 .3 عدم تسوية الوضعية القانونية لجل الأملاك العقارية للجماعة لوحظ، في هذا الصدد، تقاعس الجماعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها وحيازتها للعقارات المسجلة بسجل المحتويات العقارية. بحيث لتبرير مصدر هذه الممتلكات يتم أحيانا الإشارة إلى تملكها عن طريق التقادم أو عن طريق التسليم أو الهبة دون أن تتوفر الجماعة على المستندات التي تثبت ذلك؛ وفي بعض الأحيان لا تقوم بتبرير مصدر حيازتها لبعض العقارات كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقارين المقيدين في سجل المحتويات، على التوالي، تحت رقم 120 /ع و 199 /ع كقطعة مخصصة لملعب للرياضة بكل من إدبوزيد وإغرم. وفي نفس الإطار، لوحظ أن الجماعة لم تبادر بتحفيظ سوى ملك واحد من مجموع أملاكها العقارية، ويعلق الأمر بالملك المسمى «النصر »، مع العلم أن هذه المبادرة جاءت بعد نزاع قضائي مع أحد الأغيار حول ملكية العقار المذكور.
4 .4 غياب عقود الكراء لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على عقود الكراء بالنسبة لمعظم الدكاكين القديمة الموجودة بالأسواق الأسبوعية وبمركز «حد الركادة »، وكذا، بالنسبة لكل الدكاكين الموجودة بمركز «ودادية الخير ». وبالنسبة لعقود الكراء القليلة المتوفرة، فترجع إلى فترة الثمانينات وبداية التسعينات، ولا يوجد ما يفيد تحيينها لمعرفة ما إذا كانت ما زالت سارية المفعول. خاصة وأن المحلات موضوع هذه العقود فارغة وغير مستغلة وأصحابها توقفوا عن الأداء.
. 5 .5 عدم احترام مسطرة التملك عن طريق الهبة تقوم الجماعة بحيازة بعض الممتلكات على أساس الهبة دون احترام المسطرة المعمول بها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقطعة الأرضية المتواجدة بدوار «إدغ » المخصصة كملعب للرياضة، وكذا بالنسبة لمنزل وظيفي بدوار «لحفاير « » بإغير ملولن » واللذان تم وهبهما للجماعة من طرف بعض الخواص. حيث تبين، بخصوص هاتين الحالتين، أنه لا يوجد ما يؤكد رغبة الواهب في هبة عقاره للجماعة، كما لا يوجد ما يفيد أن الجماعة قد قامت بالتأكد من تملك الواهب للعقار موضوع الهبة بشكل قانوني؛ إضافة إلى أنها لم تخضع ذلك لموافقة المجلس الجماعي ولم تقم بإبرام عقد الهبة و تسجيله. وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بأكادير الجماعة بما يلي:
— —الحرص على التأكد من حقيقة المصاريف واثبات علاقتها المباشرة بالمشاريع المنجزة لصالح الجماعة؛
— —الحرص على العمل على الالتزام ببنود الاتفاقية؛
— —الحرص على سلوك المزايدة العمومية كأسلوب في تفويت الملك الجماعي الخاص، وإعداد دفاتر التحملات لترجمة ذلك ولتحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع؛
— —التجاوب مع ملاحظات سلطات الوصاية في الآجال المعقولة لتفادي تأخر إنجاز المشاريع أو هدرها، وبالتالي حرمان الجماعة من مداخيل هامة؛
— —التعجيل بتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية؛
— —العمل على تحيين عقود كراء العقارات التابعة للملك الجماعي الخاص والإسراع بإبرام عقود كراء مع المستفيدين؛
— —الحرص على احترام مسطرة التملك عن طريق الهبة كما هو منصوص عليه. رابعا. تدبير مجال التعمير
1 .1 عدم القيام بإجراءات المراقبة الكفيلة بالحد من استغلال رخص الإصلاح لأجل إنجاز عمليات بناء لا تقوم الجماعة عند تسليم رخص الإصلاح والترميم باتخاذ تدابير التتبع والمراقبة الكفيلة بالحد من تحويل استغلال هذه الرخص لأجل إنجاز عمليات بناء حقيقية، وهو ما من شأنه أن يتيح للمستفيدين من هذه الرخص إمكانية البناء دون الحصول على تأشيرة اللجن المختصة، وكذا، تفادي أداء الرسم على عمليات البناء والاكتفاء بأداء قدر بسيط عن عمليات الترميم ) مائة درهم( مما قد يفوت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة.
2 .2 تسليم رخص البناء في غياب آراء اللجن المختصة تعمد الجماعة، في بعض الأحيان، إلى تسليم رخص البناء دون الحصول على الآراء والتأشيرات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات بأكادير يوصي الجماعة بما يلي:
— —الحرص على تفعيل تدابير التتبع والمراقبة الكفيلة بالحد من استغلال رخص الإصلاح والترميم لأجل إنجاز عمليات بناء.
— —الحرص، قبل منح الإذن بالبناء، على الحصول على الآراء والتأشيرات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. خامسا. تدبير بعض المرافق العمومية المحلية
1 .1 بخصوص مرفق الإنارة العمومية ضعف الاهتمام بمرفق الإنارة العمومية تبين، من خلال الاطلاع على محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية سنة 2012 ، أن المجلس لا يعير اهتماما مناسبا لمسألة توسيع الشبكة الكهربائية وتدبير مرفق الإنارة العمومية ككل. وكمثال على ذلك، ففي دورة يوليوز 2012 ، كما هو الشأن بالنسبة للدورات السابقة، صادق المجلس الجماعي بإجماع أعضائه الحاضرين على دراسة وضعية الكهرباء بالجماعة بمساعدة المكتب الوطني للكهرباء، وتم الاتفاق بين الطرفين على محاولة إيجاد حلول لها في أجل أقصاه شهرا واحدا. لكن هذا الاتفاق بقي دون متابعة. ضعف تتبع ومراقبة استهلاك الكهرباء لوحظ، أن المصلحة التقنية المختصة لا تتوصل بفواتير استهلاك الجماعة من الكهرباء، وبالتالي لا تتمكن من القيام بمراقبة الاستهلاك المسجل بالفاتورة ومقارنته بالاستهلاك المسجل بدليل العداد، وتجدر الإشارة أنه من خلال الاطلاع على العقود المرتبطة بالعدادات وتدقيق ارتباطها بالفاتورات موضع الاستهلاك، تبين أن الجماعة لا تميز بين مصاريف الإنارة المتعلقة بالبنايات الإدارية والإنارة العمومية. 2 .2 بخصوص التزود بالماء الصالح للشرب بخصوص هذا الأمر، قامت عدة جمعيات بالتكفل بإيصال وتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وذلك، من خلال حفر الآبار، كما قام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كذلك بتزويد بعض الدواوير بالماء الشروب. ولقد تبين بأن تعريفة استهلاك الماء الصالح للشرب التي حصرتها الجمعيات المعنية غير موحدة ومتباينة فيما بينها، حيث تتراوح قيمتها ما بين درهمان ونصف ) 2,5 ( وسبعة ) 7( دراهم للمتر مكعب؛ هذا، بالإضافة إلى التعريفة المطبقة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بخصوص تسييره المباشر لبعض مرافق التزود بالماء الشروب الخاصة ببعض الدواوير. وهو ما يتنافى مع مبدأ التكافؤ والمساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية. 3 .3 بخصوص التطهير السائل ضعف الإجراءات المتخذة في مجال التطهير السائل والصرف الصحي يتضح من خلال محاضر دورات المجلس الجماعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2008 وسنة 2012 ، أن مرفق التطهير الصحي لم يحظ بدراسات كافية خلال الخمس سنوات المذكورة؛ بحيث لوحظ في هذا الصدد، أن الجماعة قامت ببرمجة الفائض المالي المحقق عن سنة 2009 ، والبالغ قيمته 90.000,00 درهم، لأجل دراسة مشكل التطهير السائل بالمركز، كما تمت إعادة تخصيص اعتمادات لنفس الغرض لتصل إلى 140.000,00 درهم خلال سنة 2012 ؛ إضافة إلى ذلك تم، خلال سنة 2010 ، إحداث رسم جبائي حدد سعره في 100 درهم سنويا يتعلق بتسيير تجهيزات الصرف الصحي. غير أن الجماعة لم تقم بإنجاز أية دراسة في الموضوع. وهو ما يعتبر تقاعسا من طرف المجلس الجماعي عن القيام بواجباته المتمثلة في ضمان الوقاية الصحية والنظافة واتخاذ التدابير المناسبة لتصريف ومعالجة المياه العادمة، وذلك، طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه. ومن جهة أخرى، تبين من خلال المعاينة الميدانية وتصريحات المسؤولين،أن ساكنة الجماعة تعتمد على استعمال الحفر التقليدية لتصريف المياه العادمة، ما عدى التجزئات العقارية المهيئة بآبار مصفية مسبوقة بمبلعات. كما تبين أنه يتم التخلص من النفايات والفضلات المستخرجة من هذه الحفر، على إثر تنظيفها، عن طريق طرحها بشكل عشوائي. وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الفرشة المائية والمجال البيئي بالمنطقة، بالإضافة إلى أن هذا ألأمر يخالف مقتضيات المادة54 من القانون رقم 95 – 10 المتعلق بالماء والتي تنص على أنه يمنع إفراغ مياه مستعملة أو نفايات صلبة في الوديان الجافة وفي الآبار والمساقي والمغاسل العمومية والأثقاب والقنوات ودهاليز التقاط المياه. ويسمح فقط بتفريغ المياه الراسبة أو المياه المنزلية المستعملة في آبار مصفية مسبوقة بمبلعات) )fosses septiques وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
— —إعطاء الاهتمام الكافي لمرفق الإنارة العمومية والعمل على توسيع الشبكة الكهربائية بدواوير الجماعة؛
— —مراقبة وتتبع حقيقة استهلاك الجماعة من الطاقة الكهربائية؛ — —الحرص في إطار الاتفاقيات المبرمة بخصوص تدبير مرفق الماء الصالح للشرب على تحديد دور الجماعة ومسؤولياتها عن هذا المرفق الحيوي، وكذا المراقبة الواجبة لتتبع الخدمة المقدمة؛
— —العمل على احترام مبدأ التكافؤ والمساواة في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية؛
— —العمل على توفير وسائل التطهير السائل الصحي وكذا التخلص السليم من النفايات؛ — —اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكل النفايات الصلبة، والعمل على تعميم خدمة جمع النفايات على كل دواوير الجماعة؛
— —العمل على توفير الوسائل والقيام بالإجراءات اللازمة لحل مشكل المطرح العمومي بالجماعة.
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة