خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب امس الثلاثاء 03 ماي الجاري،أكدت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
وأضافت أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
العدوي أكدت أيضا أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية. وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
عذراً التعليقات مغلقة