عقدت الحكومة، اليوم الخميس 9 دجنبر الجاري ، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لمتابعة عرض حول الحالة الوبائية بالمغرب في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، وللتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، قدم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفق بلاغ للحكومة توصل شمس بوست بنسخة منه عرضا حول الوضعية الوبائية في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، أكد فيه أن الوضعية الوبائية ببلادنا مستقرة ولله الحمد، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية، لتستمر الحالة في المستوى الأخضر، والذي يتميز بانتشار منخفض للفيروس منذ خمسة أسابيع؛ وهي الوضعية التي تقابلها انتكاسة وبائية في عدد من بلدان العالم، مع ظهور متحور “أوميكرون” الجديد والمقلق.
ومن أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا، وضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، فإن الحكومة تهيب بالمواطنات والمواطنين احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة.
وفي إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الشأن، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.
ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.
وفيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية .
عذراً التعليقات مغلقة