صادقت الحكومة، خلال أشغال اجتماعها المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع قانون الذي تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل والخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير.
ويهدف المشروع إلى “ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح”، و ينص هذا المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة “التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال” وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
إلى ذلك، ينص المشروع الجديد على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في “حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد”، و التي تتعلق ب”السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها”.
عذراً التعليقات مغلقة