أصبح كراء المحلات للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يخضع لمقتضيات قانونية جديدة، بعدما صدر، بالجريدة الرسمية، في 18 غشت الجاري، ظهير لتنفيذ القانون الجديد 49.16، صادق عليه البرلمان أخيرا، والمتعلق بـ«كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي».
هذا القانون سبق أن اقترحه الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، وهو أول نص يعدل ظهيرا قديما ينظم «عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف»، والذي يعود إلى فترة الحماية.
النص الجديد ينص على أن العنصر الرئيس للحماية القانونية في موضوع الكراء التجاري هو «الأصل التجاري» الذي يستغل في المحل أو العقار موضوع عقد الكراء، لكنه وسع نطاق تطبيق القانون ليشمل كراء العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها، والعقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا، والعقارات التي تمارس فيها المصحات أو المؤسسات المماثلة لها نشاطا، والعقارات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي، والمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.
ومن جهة أخرى، نص القانون على استثناء بعض فئات العقود من تطبيق هذا القانون، مثل عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وعقود كراء العقارات، أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف
عذراً التعليقات مغلقة