أعادت القوانين التنظيمية الجديدة التأكيد على نفس الشروط القديمة المنصوص عليها في القوانين السابقة، فبعد الانتهاء من تحضير مشروع الميزانية وكما نصت المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على وجوب عرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة (المحددة في المرسوم رقم 2.16.316 بتاريخ 29 يونيو 2016) داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس والتنصيص على هذه الإحالة المسبقة على اللجنة يوضح أهمية العمل المسند لهذه الأخيرة، حيث أن إحالة المشروع المالي عليها، يمهد الطريق أمام المنتخبين وتقدم لهم الشروحات والتفسيرات اللازمة التي تساعدهم على دراسة مشروع الميزانية وفهم توجهاته قبل مناقشته في الجلسة العامة.
وبعد ذلك يحال المشروع على المجلس المنتخب قصد التصويت عليه، حيث يفتتح رئيس الجلسة العادية ثم يعطي الكلمة لرئيس لجنة المالية والميزانية، الذي يقدم عرضا حول مشروع الميزانية، يعطي فيه خلفيات المشروع وأرقامه ويحدد المراحل التي قطعها تحضيره، ويفسر أسباب الزيادة أو النقصان بالمقارنة مع السنة السابقة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات، لأنه يكون قد شارك في إعداد الميزانية وتحضيرها منذ بدايتها إلى نهايتها.
وبإمكان المجلس المنتخب أن يناقش مشروع الميزانية ويقدم اقتراحاته لينتقل بعد ذلك لمرحلة التصويت، ويجب أن يتم التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، إذ تنص المادة 186 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بوجوب: ” أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات” ويتم التصويت على تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وبالنسبة للنفقات تصويت عن كل باب (الباب 20، الباب 20، الباب 30…) والتصويت عن الميزانية برمتها بعد ذلك.
وجاء الإصلاح الترابي لسنة 2015 ليؤكد على تحديد الآجال كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن: ” يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر”.
في حالة عدم التصويت على الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر “المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.
وأشارت المادة 188 من القانون التنظيمي للجماعات، أنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 المشار إليها أعلاه قام عامل العمالة أو الإقليم بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر، وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
يتبــــــــع قراءة في مسطرة التأشير….
بقلم:كمال الشهمات
عذراً التعليقات مغلقة