عبدالله أحجام …قراءة بخصوص تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113

الوطن الأن27 ثانية agoLast Update :
عبدالله أحجام ...قراءة بخصوص تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113
عبدالله أحجام ...قراءة بخصوص تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113

تفعيلا لمراسلة صادرة عن الكتابة العامة لعمالة اقليم تيزنيت عدد 4261 بتاريخ 30 ماي 2025، موقعة من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية، حول تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 في حق عضوي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد أموسى (2 اعضاء من اصل 16، ضمنهم 14 كلهم ينتمون لحزب الاحرار)، موجهة الى السيد رئيس الجماعة قصد التنفيذ. وبالفعل تمت برمجة هذه النقطة في الدورة الاستثنائية ليوم 31 يوليوز 2025 قصد معاينة الاقالة. وقبل ان نوافيكم بتفاصيل مجريات هذه الدورة الاستثنائية (استثنائية بكل المقاييس)، لابد ان نذكر بمحتوى هذه المادة قصد تعميم الفائدة ومسائلة المهتمين والباحثين في مجال القانون وتدبير الشأن المحلي، خصوصا:

– فقهاء القانون حول التفعيل الصحيح لهذه المادة، ومدى امكانية التفعيل الجزئي لفقرات هذه المادة دون باقي الفقرات؟ وبالتالي هل يجوز تفعيل جزئي لنص قانوني دون التأكد من احترام كل المقتضيات القانونية لنفس المادة (67)؟

– دور السلطات المحلية والاقليمية حول التطبيق السليم لمواد القانون 14-113 (خصوصا المادة 67) بين الاطراف السياسية المتصارعة والمتعارضة في موضوع تدبير الشأن العام المحلي؟ وذلك في سياق دورها في لعب دور الحياد الايجابي للحرص على تطبيق القانون برمته دون محابات اي طرف سياسي ضد اخر؟

– متتبعي تدبير الشأن المحلي، وخصوصا الباحثين والمهتمين والممارسين، حول كيفيات تنفيذ مواد القانون 14-113، الذي يتضمن فراغات قانونية عديدة ويتم تأويلها حسب المزاج وحسب مصلحة جهة معينة ضد الاخرى؟

حسب المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 والتي تنص على اجبارية حضور اعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس، “وكل عضو من اعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية او خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والاعلان عن اسماء الاعضاء المتغيبين.”

انطلاقا من مقتضيات هذه المادة، وانطلاقا من واقعنا بجماعة سيدي احمد أموسى باقليم تيزنيت، لابد ان نتساءل كما يلي:

1- تسجيل الغياب يتم انطلاقا من التوقيعات على لائحة الحضور، بحيث يعتبر غائبا من لم يوقع على لائحة الحضور. لكن كيف يتم تبرير الغياب؟ الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على ان رئيس المجلس عليه الاعلان عن الاعضاء المتغيبين في بداية الدورة، لكي يعرف جميع اعضاء المجلس من تغيبوا بعذر ومن تغيب بدون عذر. في مجلسنا الموقر، لا يتم احترام هذا المبدأ القانوني، وبالتالي يبقى تبرير الغياب حسب اهواء السيد الرئيس: فهو يقبل عذر البعض من الموالين ويرفض اعذار البعض الاخر، خصوصا من المعارضة. ثم ما معنى قبول العذر؟ هل هناك معايير لقبول العذر ام يبقى الاكتفاء بالإخبار القبلي بالتغيب كاف لتبرير “الغياب المبرر”؟ كيف نفسر وجود غيابات يتجاوز عددها عشرين غيابا كلها مبررة عند اعضاء الاغلبية؟ هل يكفي ان تنتمي الى الاغلبية التي ينتمي اليها الرئيس ليكون عذرك مقبولا؟؟

2- قبل الحديث عن الغياب لابد من التأكد من الاخبار والتوصل بالاستدعاءات لحضور الدورة، وبما ان تسيير مجلس الجماعة يتم وفق النظام الداخلي، كما هو منصوص عليه في المادة 32 من القانون التنظيمي 14- 113 التي تنص في فقرتها الاخيرة ” تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس”، وبالتالي فالنظام الداخلي لمجلس جماعة سيدي احمد أموسى لا يتم احترامه فيما يخص توجيه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس وذلك لإثبات الإرسال. وفي هذا السياق سبق لي ان وجهت سؤالا كتابيا الى السيد رئيس المجلس بتاريخ 07 اكتوبر 2022 وسجل تحت رقم 483 بكتابة الجماعة، وذلك بعدما اكتشفت بمحض الصدفة، ان هناك دورات استثنائية مبرمجة دون التوصل بالاستدعاء (نموذج دورة 7 يوليوز 2021) حيث طالبت شخصيا بالتوصل بالاستدعاء لمعرفة جدول الاعمال…

3- نفس السؤال الكتابي (بتاريخ 07 اكتوبر 2022 وسجل تحت رقم 483) يتضمن الاختلالات التي نعاني منها كأعضاء المعارضة السياسية داخل المجلس والتي لخصناها في خرق مجموعة من بنود النظام الداخلي، كما يلي:

ا–عدم احترام مقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي لجماعة سيدي احمد اموسى المتعلق باستعمال البريد الالكتروني، خصوصا لمن يتوفرون عليه، في توجيه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس وذلك لإثبات الإرسال. المادة 9 تنص صراحة بما يلي : “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس الى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة او بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها اثبات هذا الارسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس اذا توفر”… بخصوص حالتي: فقد ادليت بعنواني بدوار تومنار بنفس الجماعة كما ادليت بالبريد الالكتتروني الشخصي… للأمانة: قد توصلت طيلة الاربعة سنوات الماضية بما لا يتجاوز 4 استدعاءات بمقر سكناي ولم اتوصل اطلاقا باي دعوة عبر البريد الالكتروني رغم انني ادليت به… كما تلاحظون ان النظام الداخلي يشير الى “جميع الوسائل المتاحة” ضمنها الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني…
ب– عدم احترام مقتضيات المادة 10 من النظام الداخلي المتعلق بكون الاستدعاءات الفردية لا تكون مصحوبة بالوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال، وأخرها الاستدعاء لاجتماع اللجان الدائمة ليوم 07 شتنبر 2022، لكنه غير مصحوب بنسخة من مشروع برنامج عمل الجماعة. ورغم أنني طلبته عدة مرات بنفس الوسيلة التي توصلت بها بالاستدعاء وعبر البريد الالكتروني، لكنني لم أتوصل به. هنا أتساءل عن أسباب عدم احترام مقتضيات هذه المادة، رغم مطالبتي به عدة مرات ولدي ما يبرر ذلك ا؟؟؟.

ج– عدم احترام مقتضيات المادة 11 من النظام الداخلي المتعلق بنشر جدول أعمال الجلسات وتاريخها لإخبار العموم بواسطة وسائل الإخبار المتاحة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للمساهمة في خلق نقاش عمومي وتواصلي مع ساكنة الجماعة.

د– المادة 43 تتحدث عن إمكانية استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، لكنه إلى حد الآن لم يتم ذلك. كما أن المادة 100 من نفس النظام الداخلي تفيد انه في حالة وجود خلاف في محتوى المحاضر لتصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة آو أخطاء، يتم الرجوع إلى التسجيلات الصوتية… وبما أن هذه التسجيلات الصوتية غير متوفرة، فكيف سيتم التصويب والتصحيح؟؟

ه– عدم احترام مقتضيات المادة 101 من النظام الداخلي المتعلق بتسليم أعضاء المجلس نسخة من المحاضر، رغم أنني طالبت بها عدة مرات ولا احصل عليها، سواء النسخة الورقية أو الالكترونية. وهنا اتسائل عن سر عدم تمكين الأعضاء من كل الوثائق المتعلقة بجلسات الدورات قبل انعقادها وتمكينهم من المحاضر بعد انصرام الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي؟

و- المادة 102 تنص على تعليق ملخص الدورات بمقر الجماعة بالإضافة إلى نشرها بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها، لكن هذا لا يتم تطبيقه إطلاقا، فكم من مرة طالبت بهذه الوثائق الكترونيا ولا احصل عليها، وبالأحرى أن تنشر للعموم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

4- بعد هذا التذكير بمشكل التواصل وتسليم الاستدعاءات وغياب الاثبات بالتوصل وعدم تمكيننا بمحاضر الدورات لمعرفة ماذا يسجل لنا وضدنا، اضافة الى عدم التذكير في بداية كل جلسة بأسماء المتغيبين بعذر وبدون عذر، وكلها تعتبر خروقات قانونية وتجاوزات لإضعاف صوت المعارضة وتقليص مشاركتها الايجابية من اجل تنمية حقيقية لجماعتنا. فكيف تريد السلطات الاقليمية تفعيل جزئي للمادة 67 دون تفعيل باقي مقتضياتها ومقتضيات القانون الداخلي؟؟؟

5- في بعض الحالات، انا الذي اطالب بالتوصل بالاستدعاء عندما تصلني الاخبار بتاريخ انعقاد الدورة (ولدي ادلة على ذلك)

6- بخصوص طلبي للحصول على نسخة من محاضر الدورات، فإنني اطالب بنسخة من محاضر الدورات السابقة عند حضوري لأشغال الدورة، ولا احصل عليها بدعوى غياب الورق وطالبت بنسخ الكترونية، لكن بدون جدوى، كما قدمت عدة طلبات/ رسائل عبر الواتساب، ولدي ما يكفي من الدلائل بتقديم طلباتي سواء الى الموظفين او السيد الرئيس… وقد ادليت بهذه الوثائق الى السيد رئيس جلسة الدورة الاستثنائية ونسخة مقدمة الى السيد ممثل السلطة المحلية. لكن الغريب في الامر ان لا أحد يريد مناقشة الموضوع، بدعوى ان حضورهم فقط للتصويت؟؟؟؟ ولا احد يريد التأكد من صحة دفوعاتي وتحري الحقيقة؟؟؟

بناء على ما سبق، هذفي هنا هو طرح هذه الحالة الى عموم المهتمين والباحثين لاستخلاص العبر والدروس من هذه الحالة (تفعيل المادة 67) والتي يتم تاويلها بأساليب مختلفة تتغير حسب الظروف والاهداف المتوخاة منها… ونتمنى ان نساهم في نقاش عمومي قانوني من اجل بناء دولة الحق والقانون…
عبد الله احجام عضو المجلس الجماعي لجماعة سيدي احمد أموسى
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

Comments

Sorry Comments are closed

Type a small note about the comments posted on your site (you can hide this note from comments settings)
    Breaking News